المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الناخب اللبناني: هل يعتبر ويتعلّم الدرس؟


DAYR YASSIN
07-03-2009, 18:02
الناخب اللبناني: هل يعتبر ويتعلّم الدرس؟

كلمة المحرر (http://www.almushahidassiyasi.com/ar/2/)
مجلة (http://www.almushahidassiyasi.com/) المرشد السياسي (http://www.almushahidassiyasi.com/)
07/03/2009

> في أي انتخابات تجرى في العالم، يتصدّر الهمّ المعيشي وفرص العمل والخدمات اهتمامات الناخب، وتحدّد خياره، وهو أمر مشروع. غير أن هذه المطالب ليست العامل الوحيد في المعادلة اللبنانية!

لم تنفع تجارب المجتمع المدني وجمعيات التوعية على الديمقراطية، إلا في تعليم الناس شعارات تذهب مع الريح.

وما أن يحصل المرشّح على كرسيّه في ساحة النجمة، حتى ينسى وعوده، تماماً كما ينسى الناخب اللبناني الدرس الذي تعلّمه، وينساق في كل مرة خلف العواطف ويختار المرشّح عينه الذي لا يستجيب لتطلّعاته ولا لما يأمله لبلاده. وهو سيناريو لا يمكن لعاقل أن يتوقّع تغيّره في الدورة الانتخابية للعام ٢٠٠٩.

فلا يمكن أن ننسى التكليف «الشرعي» و«الطائفي» والمذهبي» و«المناطقي» الذي يمارسه الزعماء على ناخبيهم، معتبرين أن طريقة اقتراعهم هي واجب يرتبط بالولاء. ناهيك عن الاغراءات التي تسبق الانتخابات، كتزفيت طرق في بلدات، أو تقديم مساعدات عينيّة وتأمين وظائف موقّتة أو وعد بوظيفة محترمة، حتى أن هناك عملية حجز بطاقات الاقتراع، أي أن بعض المرشّحين يشترون بطاقات اقتراع من ناخبين لحجزها، ومنعهم من الاقتراع، خوفاً من أن تصبّ أصواتهم في صناديق خصومهم.

وتبدو الانتهاكات الأكثر خطراً تلك المرتبطة بنشاط الماكينات الانتخابية التي تمارس ضغوطاً نفسيّة على الناخبين.

وإلى جانب المساعدات الإنسانية والاعاشات، وحتى المال النقدي، وصولاً الى بطاقات السفر لاستقدام الناخبين من الخارج، هناك الرِّشى القانونية، أي تغطية النائب المرشّح للانتخابات مخالفات ارتكبها مواطنون تخضع للقوانين الجزائية أو البلدية، مما يجعل من المرشّح مشجّعاً للناخب على ارتكاب المخالفات.

صحيح أن وزير الداخلية اللبناني زياد بارود نجح في تحديد سقف لإنفاق المرشّحين في القانون الانتخابي الجديد، في مسعى لضمان شفافية العملية الانتخابية، لكنه نسي براعة المرشّحين في التحايل على القانون، مما يشجّع الرِّشى والتجارة بالأصوات.

ينص القانون الانتخابي الجديد على عدم سريان قانون السرّيّة المصرفية على الحسابات المصرفية للحملات الانتخابية، ويسمح القانون الجديد للمرشّحين بالانفاق من أموالهم الخاصة، كما يسمح لهم بتلقّي المساهمات المالية والعينيّة من لبنانيين كمواطنين طبيعيين أو قانونيين. وربما يعتبر قانون السرّيّة المصرفية المسؤول عن فشل الشروط القانونية للانفاق الانتخابي.

يسمع اللبناني العادي الكلام الحماسي، وينزل الى الشارع ويهلّل لمن يلقون خطباً مضمونها كلّه تحريض وإثارة للعصبيّات والنزاع والشقاق والفرقة، من دون أن يعي حقيقة ما جرى في انتخابات الـ٢٠٠٥ التي ليست بعيدة كثيراً، والتي تحوّل عبرها لبنان الى ورقة تفاوض مع إدارة جورج بوش، وجزء منه ورقة ضغط على الادارة عبر تحالف إيران وسورية مع المعارضة. وانتخابات العام ٢٠٠٩ لن تختلف عن ذلك كثيراً. إذ يأتي تقارب إدارة باراك أوباما من إيران وسورية، ليحدّد هويّة لبنان فيما دخل دائرة المساومات. إذا ربحت قوى ٨ آذار (مارس) بقيادة «حزب الله»، وجب على أوباما التسليم مجدّداً بنفوذ سورية ومعها إيران في هذا البلد الصغير.

مجدّداً. أما إذا ربحت قوى ١٤ آذار (مارس) في الانتخابات، فإن التسوية بين واشنطن وطهران ودمشق قد تأخذ في الاعتبار ما استجدّ من استقلالية لبنانية.

وحتى السابع من حزيران (يونيو)، موعد الانتخابات البرلمانية اللبنانية، سيكون المواطن أنهك من التصفيق والانصات والانسياق، في ظل ارتفاع في الحرارة السياسية التي لا يمكن إلا أن تترافق مع توتّرات أمنيّة وقنبلة من هنا ورصاصة من هناك.

والانتخابات مصيرية، ليس لشعبية فريقي الموالاة والمعارضة فقط، بل لمشروع كل منهما، فيما يدركان أنه لا يمكن لأي منهما تحقيق انتصار كامل في الانتخابات النيابية، ولا أن يحكم لبنان منفرداً. ويحمل استحقاق ٢٠٠٩ استحقاقاً آخر كبيراً يضع مسار الاستقرار الداخلي أمام الامتحان، وأعني بذلك اتفاق الدوحة الذي تنتهي مفاعيله بطيّ صفحة الانتخابات، إجرائياً ورمزياً.

باختصار، يستميت كل فريق الى تحقيق فوز يلغي الآخر ولا يتشاطر السلطة معه، متناسياً اتفاق الدوحة الذي لولاه لما عاد السلم ولما جرى انتخاب رئيس في لبنان، وينظر الناخب الى ما يحصل ويفهمه، ثم يغض الطرف عنه. فهل من يعتبر ويتعلّم الدرس؟ >

DAYR YASSIN
07-03-2009, 18:16
دليل المرشح للانفاق الانتخابي (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:document.ToSearch.iNewsID.value=9925;GoToSear chForm%28%29;)

07/03/2009
التمدن (http://www.attamaddon.com/aboutus.htm)
http://www.attamaddon.com/Upload/lawaye7-ente5habat.jpg
(http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:document.ToSearch.iNewsID.value=9925;GoToSear chForm%28%29;)





أصدرت هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية «دليل المرشح للانفاق الانتخابي»، وقد تناولت فيه التعريف بـ: النفقات الانتخابية، استئجار المكاتب الانتخابية ونفقاتها، اقامة التجمعات والمهرجانات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية، اعداد ونشر وتوزيع المواد الاعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل، على شكل مطبوعات او عبر رسائل البريد العادي او الرقمي، تصميم وطباعة وتوزيع الصور والملصقات واليافطات وتعليقها، المبالغ المدفوعة للاشخاص العاملين في الحملة الانتخابية، نفقات الدعاية الانتخابية وأية نفقات تُدفع في سبيل الحملة الانتخابية الى محطة بث اذاعية او تلفزيونية او أية صحيفة او مجلة او وسيلة نشر انتخابية.

وأوضحت الهيئة «ان المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية هي: كل هبة او تبرع او هدية نقدية او عينية او دفعة نقدية تُدفع للمرشح.

كما حددت مهل الحملة الانتخابية التي تبدأ لكل مرشح من تاريخ تقديم الترشح، وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع.

الخطوة الاولى لقبول طلب الترشيح

حددت الهيئة الخطوة الاولى لقبول طلب الترشيح بـ: على كل مرشح فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى حساب الحملة الانتخابية، وان يرفق بتصريح الترشيح، افادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه، ولا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية، ويعتبر المرشح متنازلاً حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه، وعلى كل مرشح ان يصرح عن اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى كاتب العدل ويقدمه الى هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية.

قواعد الانفاق الانتخابي

وجاء في قواعد الانفاق الانتخابي: يحدد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية وفقاً لما يلي: قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية، قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات، يجب ان يتم استلام كل المساهمات ودفع كل النفقات الانتخابية عن طريق حساب الحملة الانتخابية حصراً، وذلك خلال كل فترة الحملة الانتخابية، يجوز للمرشح ان ينفق من أجل حملته الانتخابية مبالغ من أمواله الخاصة، ويعتبر مال الزوج او اي من الاصول او الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح، وتخضع كل النفقات التي يعقدها او يدفعها المرشح من ماله الخاص لأجل حملته الانتخابية الى سقف الانفاق.

تلتزم الجهة المرشحة او وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن أشرطة الدعاية والاعلان الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي الى كل من الهيئة ومؤسسات الاعلام من أجل بثها، وذلك قبل ثلاثة أيام على الاقل من التاريخ المحدد لأول بث لها.

الحساب الختامي

يتوجب على كل مرشح بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان حسابي شامل وفق الاصول المحاسبية، يتضمن بالتفصيل مجموع المساهمات المقبوضة، بحسب مصادرها وتواريخها ومجموع النفقات، المدفوعة او المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، خلال مدة الفترة الانتخابية. يتوجب على المرشح ان يرفق بالبيان الحسابي الوثائق الثبوتية العائدة لكل بنود الحسابات مثل الايصالات وسندات الصرف وسواها، وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة الانتخابية يبين كل العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.

يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من كل مرشح، سواء أكان عضواً في لائحة او مرشحاً مستقلاً، ومسجلاً لدى كاتب العدل لاعطائه تاريخاً صحيحاً، يقر بموجبه وعلى مسؤوليته ان البيان الحسابي المرفق صحيح وشامل ويتضمن كل المساهمات المحصلة والنفقات المدفوعة او المترتبة لأجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بانه لا توجد اية نفقات اخرى نقدية او عينية او أموال جرى دفعها نقداً من حسابات مصرفية اخرى او بواسطة أشخاص ثالثين.

المحظورات

وحددت الهيئة المحظورات على النحو التالي: لا يجوز قبض او دفع اي مبلغ يفوق المليون ليرة الا بموجب شيك، لا يجوز تقديم اية مساهمة في الحملة الانتخابية لمرشح الا من قبل الاشخاص الطبيعيين او المعنويين اللبنانيين، يمنع منعاً باتاً على المرشح او اللائحة قبول او استلام مساهمات او مساعدات صادرة عن دولة أجنبية او عن شخص غير لبناني، طبيعي او معنوي، وذلك بصوة مباشرة او غير مباشرة، لا يجوز ان يتجاوز مجموع المساهمات المقدمة من أجل تمويل الحملة الانتخابية للمرشح سقف الانفاق الانتخابي، تعتبر محظورة أثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات او دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر التقديمات والمساعدات العينية والنقدية الى الافراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية او سواها، او النوادي الرياضية وكل المؤسسات غير الرسمية. لا تعتبر محظورة التقديمات او المساعدات المذكورة أعلاه اذا كانت مقدمة من مرشحين او مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية، لا يجوز لأية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة اعلام واحدة بأكثر من 05٪ من مجمل انفاقها الدعائي او الاعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الاعلام الاذاعية او التلفزيونية او المطبوعة او المقروءة.

متفرقات

يحق لهيئة الاشراف على الحملة الانتخابية الاطلاع في اي وقت تشاء على حساب الحملة الانتخابية العائد لكل من المرشحين وطلب اية معلومات ومستندات او ايضاحات. ويعاقب كل من يقدم عن قصد على مخالفة أحكام المواد المتعلقة بالتمويل والانفاق الانتخابي من قانون الانتخابات النيابية رقم 52 بالحبس لمدة أقصاها ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين ومائة مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك من دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في القانون.